قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلّفت السيدة إلهام التوكابري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة المصالح المشتركة بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة إلهام التوكابري، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة المصالح المشتركة بالكتابة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون