قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد محسن بن ساسي ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2019.
سمي السيد محسن بن ساسي ممثلا عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون