قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سعاد الونيسي حرم بالضياف، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سعاد الونيسي حرم بالضياف، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون