قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلف السيد كريم شرفادي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير التصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية، بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد كريم شرفادي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير التصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية، بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون