قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة ديوان الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سميت السيدة سامية رجب ممثلة عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
سميت السيدة سامية رجب ممثلة عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة ديوان الحبوب وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون