قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة كعلي حرم بن إسماعيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة بسمة كعلي حرم بن إسماعيل، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون