قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سميت السيدة نزيهة الدريدي ممثلة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2019.
سميت السيدة نزيهة الدريدي ممثلة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون