قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 نوفمبر 2019.
كلّفت السيدة علياء بلال حرم بلال، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والتجهيزات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة علياء بلال حرم بلال، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والتجهيزات بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمخبر المركزي لتحليل الأغذية الحيوانية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون