قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد وسام المرايدي ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ذلك ابتداء من 14 ماي 2019.
سمي السيد وسام المرايدي ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ذلك ابتداء من 14 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون