قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلفت الآنسة ربيعة زاوية، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة برامج الوقاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت الآنسة ربيعة زاوية، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة برامج الوقاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة الفرعية للوقاية والإدماج الاجتماعي بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون