قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير التعاون الدولي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام كاهية مدير التعاون الدولي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون