قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صولة رجب، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بدوز (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد صولة رجب، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بدوز (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون