قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
كلفت الآنسة بسمة مشرقي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
كلفت الآنسة بسمة مشرقي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون