قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الطويرف ابتداء من 14 سبتمبر 2019.
كلف السيد مرعي البوسالمي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الطويرف ابتداء من 14 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون