قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمي السيد سفيان أبية عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ولذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
سمي السيد سفيان أبية عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ولذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون