قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جيهان قضومي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة حفظ والوقاية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة جيهان قضومي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة حفظ والوقاية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون