قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ديسمبر 2019.
كلف السيد صالح السعيدي، رائد أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد صالح السعيدي، رائد أمن وطني، بمهام رئيس مصلحة حماية التراث المادي بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون