Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
عين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيدان الآتي ذكرهما:
ـ صلاح الدين الحمادي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد الهاشمي بلوزة، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019،
ـ محمد منير العرقي بصفته ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد حاتم دربال، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟