قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
عين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيدان الآتي ذكرهما:
ـ صلاح الدين الحمادي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد الهاشمي بلوزة، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019،
ـ محمد منير العرقي بصفته ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد حاتم دربال، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019.
عين أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيدان الآتي ذكرهما:
ـ صلاح الدين الحمادي بصفته مؤلف في ميدان الأدب والمسرح عوضا عن السيد الهاشمي بلوزة، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019،
ـ محمد منير العرقي بصفته ممثلا عن فناني الأداء عوضا عن السيد حاتم دربال، وذلك ابتداء من 3 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون