قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد محمد بوفلغة ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 28 ماي 2019.
سمي السيد محمد بوفلغة ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وذلك ابتداء من 28 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون