قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2020.
سمي السيد جمال الدين العربي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
سمي السيد جمال الدين العربي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون