قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين مركزيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي:
ـ نور الدين حمدي،
ـ هالة مامي بن عثمان،
ـ أنور بن عبد الحفيظ،
ـ منذر فرياني،
ـ جمال بن الحاج سلامة،
ـ نزار بربوش،
ـ إلياس العرفاوي،
ـ منصور القسمطيني،
ـ عماد حيوني،
ـ محمد المختار بن عتيق،
ـ محمد صالح العرقوبي،
ـ نبيهة كرعود،
ـ ندى التومي،
ـ نبيل ناجي،
ـ ليلى المحجوبي جبابلي،
ـ سوفية العوادي،
ـ نعيمة التليلي السابري،
ـ محمود العتيري،
ـ نجوى الأكحل جلجلي.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي:
ـ نور الدين حمدي،
ـ هالة مامي بن عثمان،
ـ أنور بن عبد الحفيظ،
ـ منذر فرياني،
ـ جمال بن الحاج سلامة،
ـ نزار بربوش،
ـ إلياس العرفاوي،
ـ منصور القسمطيني،
ـ عماد حيوني،
ـ محمد المختار بن عتيق،
ـ محمد صالح العرقوبي،
ـ نبيهة كرعود،
ـ ندى التومي،
ـ نبيل ناجي،
ـ ليلى المحجوبي جبابلي،
ـ سوفية العوادي،
ـ نعيمة التليلي السابري،
ـ محمود العتيري،
ـ نجوى الأكحل جلجلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون