Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة متفقدين مركزيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2019.
سمّي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة طبيب بيطري متفقد مركزي:
ـ نور الدين حمدي،
ـ هالة مامي بن عثمان،
ـ أنور بن عبد الحفيظ،
ـ منذر فرياني،
ـ جمال بن الحاج سلامة،
ـ نزار بربوش،
ـ إلياس العرفاوي،
ـ منصور القسمطيني،
ـ عماد حيوني،
ـ محمد المختار بن عتيق،
ـ محمد صالح العرقوبي،
ـ نبيهة كرعود،
ـ ندى التومي،
ـ نبيل ناجي،
ـ ليلى المحجوبي جبابلي،
ـ سوفية العوادي،
ـ نعيمة التليلي السابري،
ـ محمود العتيري،
ـ نجوى الأكحل جلجلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟