قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلّفت السيدة سندس الحريزي حرم بن عثمان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات الوسائل والتدخل والاستثمار بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلّفت السيدة سندس الحريزي حرم بن عثمان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإذن بدفع نفقات الوسائل والتدخل والاستثمار بإدارة المصالح المالية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون