قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
سمي السيد الشاذلي الغزواني عضوا ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 28 ماي 2019.
سمي السيد الشاذلي الغزواني عضوا ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 28 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون