قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة كوثر الشلي حرم المستيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
كلفت السيدة كوثر الشلي حرم المستيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون