قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ توفيق الشابي،
ـ تيسير قراطي،
ـ يونس الإميّم،
ـ علي يحي،
ـ عبد العزيز حامدي،
ـ هدى الجنفاوي،
ـ آمال جميعي،
ـ أحلام العروسي،
ـ إيناس سعيدي.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ توفيق الشابي،
ـ تيسير قراطي،
ـ يونس الإميّم،
ـ علي يحي،
ـ عبد العزيز حامدي،
ـ هدى الجنفاوي،
ـ آمال جميعي،
ـ أحلام العروسي،
ـ إيناس سعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون