قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة عبير بن عياد، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم التوثيق والإعلام والإعلامية بالمركز الوطني "شلبي بلكاهية" لليقظة الدوائية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة عبير بن عياد، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم التوثيق والإعلام والإعلامية بالمركز الوطني "شلبي بلكاهية" لليقظة الدوائية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون