قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 20 نوفمبر 2019.
سمي السيد جابر دعبوب، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة.
سمي السيد جابر دعبوب، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون