قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء مصالح بالأقسام الإدارية والمالية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس ضحى جبري حرم البوزيدي مستشار المصالح العمومية رئيس مصلحة بدائرة الشؤون الإدارية والمالية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عبد الحكيم مغزاوي متصرف رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس لطيفة نجيمة متصرف رئيس مصلحة بدائرة الأعوان
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء مصالح بالأقسام الإدارية والمالية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الهيكل الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس ضحى جبري حرم البوزيدي مستشار المصالح العمومية رئيس مصلحة بدائرة الشؤون الإدارية والمالية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عبد الحكيم مغزاوي متصرف رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس لطيفة نجيمة متصرف رئيس مصلحة بدائرة الأعوان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون