قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
كلف السيد العيدي بنعرفة، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية قبلي.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد العيدي بنعرفة، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية قبلي.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون