قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فتحي المنصوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف الإداري والمالي بالمعهد الوطني للصحة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فتحي المنصوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التصرف الإداري والمالي بالمعهد الوطني للصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون