قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلف السيد المبروك كريّم، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
كلف السيد المبروك كريّم، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون