قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 8 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 8 جانفي 2020.
كلفت السيدة يسرى بن العريبي حرم خطاطفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة يسرى بن العريبي حرم خطاطفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الدراسات والبرمجة بإدارة المشاريع البيداغوجية بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون