قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة ريم العمراوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
كلفت السيدة ريم العمراوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون