قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلف السيد ثامر التوكابري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير الوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد ثامر التوكابري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام كاهية مدير الوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون