قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نزهة الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية ببنزرت (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة نزهة الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية ببنزرت (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون