Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ رشاد بن عثمان،
ـ منية شوشان،
ـ آمنة القرمازي،
ـ وردة محسن،
ـ بسمة ضية،
ـ فاضل بوعبيدي،
ـ سلمى السليتي،
ـ نضال بن عائشة،
ـ الهاشمي سعيدي،
ـ عائدة الزدام،
ـ إيمان فرشيشي،
ـ منى المعاتقي حرم حندوس،
ـ وفاء الماجري حرم بالقايد،
ـ مفيد بنمسعود،
ـ آمال بريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟