قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ رشاد بن عثمان،
ـ منية شوشان،
ـ آمنة القرمازي،
ـ وردة محسن،
ـ بسمة ضية،
ـ فاضل بوعبيدي،
ـ سلمى السليتي،
ـ نضال بن عائشة،
ـ الهاشمي سعيدي،
ـ عائدة الزدام،
ـ إيمان فرشيشي،
ـ منى المعاتقي حرم حندوس،
ـ وفاء الماجري حرم بالقايد،
ـ مفيد بنمسعود،
ـ آمال بريك.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ رشاد بن عثمان،
ـ منية شوشان،
ـ آمنة القرمازي،
ـ وردة محسن،
ـ بسمة ضية،
ـ فاضل بوعبيدي،
ـ سلمى السليتي،
ـ نضال بن عائشة،
ـ الهاشمي سعيدي،
ـ عائدة الزدام،
ـ إيمان فرشيشي،
ـ منى المعاتقي حرم حندوس،
ـ وفاء الماجري حرم بالقايد،
ـ مفيد بنمسعود،
ـ آمال بريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون