قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة فاطمة المثلوثي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
كلفت السيدة فاطمة المثلوثي، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاجات والتكوين بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون