Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بإلغاء تفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 1 أكتوبر 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد الغول، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جانفي 2019 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد محمد الغول، متصرف مستشار للداخلية، كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى تفويض الإمضاء الممنوح للسيد محمد الغول، متصرف رئيس للداخلية، كاهية مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟