قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد سليم بن تركية، مهندس رئيس، كاهية مدير الشراءات والصيانة بإدارة التجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد محمد سليم بن تركية، مهندس رئيس، كاهية مدير الشراءات والصيانة بإدارة التجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون