قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
عين السيد محمد القاضي عضوا بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة بصفته شخصية علمية في مجال الترجمة عوضا عن السيد محمد آية ميهوب، وذلك لمدة 3 سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
عين السيد محمد القاضي عضوا بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة بصفته شخصية علمية في مجال الترجمة عوضا عن السيد محمد آية ميهوب، وذلك لمدة 3 سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون