Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للرصد الجوي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس العلمي للرصد الجوي طبقا لأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 213 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010:
ـ المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي: رئيس المجلس،
ـ نضال السويلمي وأحمد العياري: عضوين ممثلين عن وزارة النقل،
ـ سامية الشرفي: عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الهادي الشرفادي: عضوا ممثلا عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
ـ حاتم الباجي: عضوا ممثلا عن ديوان البحرية التجارية والموانئ،
ـ بو عزيز الصيفي: عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس،
ـ الفاضل المهيري: عضوا ممثلا عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
ـ البشير البجاوي: عضوا ممثلا عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
ـ حنان ضو مصدقي: عضوا ممثلا عن معهد المناطق القاحلة،
ـ سهام بن عبد الله شعيرات: عضوا ممثلا عن مركز بحوث وتكنولوجيا المياه،
ـ نبيل الصغير: عضوا ممثلا عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟