قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019.
كلف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون