قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
تونس في 17 جانفي 2020.
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
صبري باش طبجي
إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1052 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بمهام رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 نوفمبر 2019.
تونس في 17 جانفي 2020.
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
صبري باش طبجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون