قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة هدى بنجدو حرم عرضاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بإدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هدى بنجدو حرم عرضاوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بإدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون