قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
أنهي تكليف السيد عماد الزواري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أنهي تكليف السيد عماد الزواري، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة الدراسات الهندسية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون