قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
كلفت السيدة شيراز البرجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بأنشطة الطب الاستعجالي في المرحلة ما قبل الاستشفائية بوحدة الطب الاستعجالي بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
كلفت السيدة شيراز البرجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بأنشطة الطب الاستعجالي في المرحلة ما قبل الاستشفائية بوحدة الطب الاستعجالي بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون