قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019.
كلف السيد فتحي بوقرين، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الصيدلة بالمنستير.
كلف السيد فتحي بوقرين، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الصيدلة بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون