قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 ديسمبر 2019.
كلف السيد رياض بوعشير، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد رياض بوعشير، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالشؤون الإدارية والمالية بإدارة المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون