الفصل 98
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي مشتر لعقار أو لأصل تجاري موجود بالبلاد التونسية وتابع لتركة راجعة لوارث أو عدّة ورثة أو موهوب لهم أو موصى لهم ، يكون مقرهم الفعلي أو القانوني بالخارج أن يتبرأ من ثمن الشراء إلا بعد الإدلاء بشهادة مسلمة بدون مصاريف من طرف قابض المالية تثبت إمّا خلاص معاليم التسجيل على التركة وإما عدم استحقاق هذا المعلوم، إلا إذا اختار المشتري أن يحتفظ ضمانا لحق الخزينة العامة ، بمبلغ يساوي المعلوم الموظف على ثمن الشراء وذلك إلى حين الإدلاء
بالشهادة المذكورة .
بالشهادة المذكورة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون