Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I - يتم معلوم الطابع الجبائي بالنسبة لتذاكر الشحن المعدة بمناسبة النقل البحري للسلع بوضع طابع جبائي أو عدة طوابع جبائية منقولة على الأصل المسلم إلى الربان وذلك حسب عدد النسخ الأصلية ويوضع على كل أصل من الأصول الأخرى علامة يعبر عنها بختم المراقبة وعندما لا يقع تقديم الأصل يوضع الطابع الجبائي على الديواني. التصريح ويتعين على ربان السفن التونسية والأجنبية أن يستظهروا لدى أعوان الديوانة عند الدخول أو عند الخروج بتذاكر الشحن التي هي بحوزتهم. II - يستخلص معلوم الطابع الجبائي بالنسبة لعقود النقل الجوي للسلع بوضع طابع جبائي منقول على العقد وفي صورة انعدام ذلك على التصريح الديواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟